احالت الحكومة رسمياً مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلي مجلس الشعب حيث تبدأ لجنتا الصحة والتشريعية مناقشته خلال الأيام القادمة تمهيداً لاعداد تقرير يعرض علي المجلس ويضم مشروع القانون 20 مادة. ويحظر نقل أي عضو من جسم إنسان حي إلي جسم إنسان آخر علي سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين حتي الدرجة الرابعة
علي أن يكون التبرع بإرادة حرة كتابة، كما يحظر قبول التبرع بالأعضاء من عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من ينوب عنهم ،في حين أجاز في حالة الضرورة التي تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان أو العلاج من مرض خطير أو استكمال نقص حيوي في جسده أن ينقل إليه عضو من جثمان ميت بشرط أن يكون المتوفي قد أوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة وأن يقتصر النقل علي المصريين فقط.
وحظر المشروع التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته علي سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي.
كما تضمن إنشاء هيئة عليا تتبع وزير الصحة وتتولي إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالنقل والإشراف والرقابة المستمرة عليها، وتعد اللجنة قائمة بأسماء المرضي المحتاجين لنقل الأعضاء بحسب أسبقية القيد في السجل وعدم جواز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية النقل وعدم جواز تخطي الترتيب بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات العملية.
وأكد مشروع القانون تكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات نقل الأعضاء في المشروعات الطبية الحكومية للمرضي العاجزين عن السداد ممن حل عليهم الدور في حين رفض الترخيص لأي منشأة طبية بمزاولة عملية نقل الأعضاء البشرية إلابشروط وهي: ألا يقل عدد الأسرة في كل منشأة عن 100 سرير 10% منها أسرة للرعاية المركزة وألا يقل عدد غرف العمليات عن ثلاث غرف.
ونص علي تشكيل لجنة ثلاثية في كل منشأة مرخص لها بالنقل من بين الأساتذة المتخصصين من غير المالكين أو المساهمين فيها، وتختص دون غيرها بالموافقة علي إجراء عمليات النقل دون أن يحق لهم الاشتراك في إجراء هذه العمليات.
بينما نص علي حظر نقل عضو من جسد ميت إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده العودة للحياة علي أن يصدر بذلك قرار بإجماع الآراء من اللجنة الثلاثية .
وفرض مشروع القانون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه علي كل من استأصل أو زرع خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشري، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه إذا ترتب علي هذا الفعل وفاة المنقول إليه.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجري عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخصة ، كما يعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن المستشفي أو المركز الطبي